المادة 6

معرف المادة: 35265

رقم المادة : 1710

المادة 6 تلغى المادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 12 ­ يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.