المادة 6
يلغى نص المادة الثانية عشر من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
المادة الثانية عشرة:
تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -
1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -
ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -
- موظف مالي – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
ب – في مراكز النواحي: -
- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية
3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .