المادة 6

معرف المادة: 41097

رقم المادة : 2201

المادة 6 يلغى نص المادة الثانية عشر من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثانية عشرة: تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: - 1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: - ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: - - موظف مالي – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . ب – في مراكز النواحي: - - مدير الناحية او مامور المال – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . 2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية 3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .