المادة 6
يتولى مجلس ادارة الجامعة ما يأتي:
اولا- الاشراف العام على الجامعة.
ثانيا- تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسم السياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها.
ثالثا- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمصادقة عليها.
رابعا- اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والمحاضرين فيها.
خامسا- تحديد عدد المقبولين في الدورات الدراسية .
سادسا- اقتراح منح الشارات الخاصة والمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية .
سابعا- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
ثامنا- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكرية العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
تاسعا- الموافقة على تجهيز الجامعة بما تحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل مايساعدها على تحقيق اهدافها.
عاشرا- تشجيع البحوث العملياتية والسوقية (الاستراتيجية) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديم التسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافأة تقديرية تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى العلمي.
حادي عشر- اصدار الضوابط اللازمة لتنظيم سير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل مايراه المجلس ضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتها الادارية والفنية والعلمية.
ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض من الجهات ذات العلاقة وبيان الراي فيها.
ثالث عشر- تزويد وزارة الدفاع بالدراسات والبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكرية الدفاعية.
رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التي تعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية .
خامس عشر- دعوة اي من موظفي الدولة ذوي العلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.