أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 26-11-2007 .

المادة ملحق اتفاقية 1

متن المادە :

المادة ملحق اتفاقية 1 لأغراض هذه الاتفاقية 1 ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية "المديرية العامة للجمارك" وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك . 2 ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة . 3 ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية . 4 ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 5 ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 6 ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) اتفاقية /1961/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها ) 7 ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) لاتفاقية /1971/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) . 8 ــ المواد المستخدمة in صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( 1 ) و ( 2 ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص . 9 ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة مادة 2

متن المادە :

المادة مادة 2 1 ــ يقوم الطرفان ووفقا للشروط الموضحة في هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما: أ ــ من أجل التأكد من أن التشريعات الجمركية متبعة بشكل مناسب . ب ــ من أجل منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحقيق فيها . ج ــ لتبادل الوثائق الخاصة بتطبيق التشريعات الجمركية . د ــ لمنع المرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها . 2 ــ تقدم المساعدة بين الطرفين وفقا لتشريعاتهما الوطنية وضمن الاختصاصات والامكانيات المتاحة .

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .

المادة مادة 4

متن المادە :

المادة مادة 4 1 ــ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين . 2 ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 1 ــ تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب ان ترفق مع الطلب الوثائق اللازمة لتنفيذه باستثناء الحالات الطارئة حيث يمكن في مثل هذه الحالات قبول الطلب الشفوي على ان يثبت خطياً وبشكل فوري . 2 ــ يجب ان تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية: أ ــ اسم الطرف الطالب بالمساعدة . ب ــ اسم الطرف المطلوب منه المساعدة . ج ــ موضوع وسبب الطلب . د ــ أسماء وعناوين الأشخاص العاديين او القانونيين المراد استجوابهم اذا عرفوا . ه ــ ــ مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف يجب توضيحها وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ومؤهلاتها القانونية وفقا للتشريعات القانونية للدولة التي تطلب إدارتها الجمركية المساعدة . 3 ــ اذا لم يستوف طلب المساعدة الشروط ، فيمكن طلب تصحيحه او إكماله .

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 1 ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع . 2 ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ ": أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب . ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية . ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية . د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها . 3 ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب . 4 ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع . 5 ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه . 6 ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .

المادة مادة 7

متن المادە :

المادة مادة 7 1 ــ إن إدارة الجمارك التي يتم تقديم الطلب لها يجب ان تبذل الجهود الضرورية للاستجابة للطلب ويمكن تزويد المعلومات بالوسائل الإلتكترونية . 2 ــ تنفذ طلبات المساعدة بموجب هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة البلد المطلوب منه المساعدة ، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ الطلب ، يقوم الطرف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب عن هذا الموضوع . 3 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من قبل إدارة الجمارك للطرف الآخر ضمن اختصاصها ويمكن لها القيام بالتحقيقات الضرورية بما فيها تفتيش الأشخاص المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية . 4 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من إدارة جمارك الطرف الآخر والقيام بالتحقق والمراقبة والاستقصاء من أجل ايجاد الحقائق المتعلقة بالحالات التي تقع ضمن مجال هذا الاتفاق والتي تختص بها ادارة الجمارك المطلوب منها هذا الامر . 5 ــ ان الطلب من قبل طرف ما لمتابعة اجراء معين ، ينفذ الى الحد الممكن وفقا لتشريعات البلد الموجه له الطلب ووفقا للفقرة الثانية من هذه المادة . 6 ــ في الحالات التي يقدم فيها الطرف الطالب طلبا للمساعدة والتي يمكون غير قادر على تنفيذه بنفسه يكون من صلاحية الطرف المطلوب منه القرار تنفيذ الطلب .

المادة مادة 8

متن المادە :

المادة مادة 8 1 ــ تقوم إدارتي الجمارك في كلا الطرفين بتقديم المساعدة المتبادلة بدون طلب مسبق ، عندما تعتبرها ضرورية للتطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية بعد تلقيها معلومات تتعلق ب ــ : أ ــ الأعمال غير القانونية . ب ــ الطرق الجديدة المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات . ج ــ السلع والبضائع المعروفة بكونها موضوع مخالفات جمركية . د ــ الأشخاص الذين يكون هناك دلائل على أنهم متورطون بمخالفات جمركية . ه ــ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها تستخدم في المخالفات الجمركية . 2 ــ تقدم المساعدة العفوية المذكورة أعلاه من قبل كلا الطرفين وخاصة في الحالات التي يمكن ان تسبب ضرراً مادياً للاقتصاد والصحة العامة والأمن العام او اية مصالح حيوية للطرف الآخر مثل التجارة والمرةور غير المشروعين للأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد النووية والعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها او القطع الأثرية والأعمال الفنية او اية كنوز ثقافية ( قطع ذات قيمة ثقافية كبيرة ) .

المادة مادة 9

متن المادە :

المادة مادة 9 1 ــ اذا قدمت إدارة جمارك أحد الطرفين طلبا فان إدارة جمارك الطرف الآخر تقوم بالاستفسارات الرسمية التي تخص العمليات التي تكون او تبدو انها مخالفة للتشريعات الجمركية للطرف الطالب 2 ــ تجري هذه الاستفسارات بموجب التشريعات والقوانين الخاصة بالطرف المطلوب منه ويجب على الطرف المطلوب منه ان يقوم بالاستفسارات كما لو انه يفعل ذلك لنفسه . 3 ــ يمكن للطرف المطلوب منه ان يسمح لموظفين رسميين من الطرف الطالب ان يكونوا حاضرين لدى اجراء التحقيقات ويجب ان يكون بحوزتهم تفاويض خطية من قبل إدارة الجمارك في الطرف الطالب .

المادة مادة 10

متن المادە :

المادة مادة 10 1 ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة إمامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات . 2 ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم . 3 ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق . 4 ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .

المادة مادة 11

متن المادە :

المادة مادة 11 1 ــ إن المعلومات والوثائق والمراسلات المستلمة وفق هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم فقط لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تستخدم لأي غرض آخر الا بموافقة خطية من إدارة الجمارك التي قامت بتزويد تلك المعلومات . 2 ــ الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والمراسلات الأخرى المستلمة من قبل إدارة جمارك احد الطرفين باي شكل كانت مطابقة لهذا الاتفاق يجب ان تعطى من قبل إدارة الجمارك المستلمة نفس الحماية المعطاة للوثائق والمعلومات من ذات النوع في القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف المستلم وبناء على طلب الطرف المزود بالمعلومات والوثائق او أية معلومات اخرى بناء على هذا الاتفاق تعتبر سرية من قبل الطرف المستلم لها . 3 ــ يمكن لإدارتي الجمارك ووفقا لأغراض الاتفاقية وضمن مجالها وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الطرفان ، ان يستخدما المعلومات والوثائق المستلمة طبقا لهذه الاتفاقية كأدلة في الدعاوى الموضوعة امام المحاكم او السلطات الحكومية . 4 ــ ان استخدام الوثائق والمعلومات كأدلة في المحاكم والأهمية المعطاة لها يجب ان تحدد وفقا للتشريعات الوطنية للطرف ذي العلاقة .

المادة مادة 12

متن المادە :

المادة مادة 12 عند الطلب يتوجب على الطرف المطلوب منه ، ووفقا للتشريعات في اراضي دولته ان يبلغ الشخص الطبيعي اوالقانوني ذي العلاقة المقيم او المستوطن في اراضيه كل الوثائق والقرارات الواقعة ضمن مجال هذه الاتفاقية والمنبثقة عن الطرف الطالب .

المادة مادة 13

متن المادە :

المادة مادة 13 الاستثناءات من تقديم المساعدة 1 ــ اذا اعتبرت إدارة جمارك الطرف المطلوب منه ان الاستجابة للطلب سيكون ضارا لسيادتها او للنظام العام او الأمن او اية مصالح أساسية للبلاد او اذا اعتبرت ان الاستجابة ستنتهك قوانين السرية الدولية المحمية بالقانون ، بإمكانها رفض تقديم المساعدة ضمن هذا الاتفاق بصورة كلية او جزئية او تقديمه بشروط ومتطلبات خاصة . 2 ــ اذا لم يكن بالإمكان الاستجابة للطلب ، فان قرار الرفض وأسبابه يجب ان يعلم بها الطرف الطالب خطيا ودون تأخير .

المادة مادة 14

متن المادە :

المادة مادة 14 تكاليف المساعدة 1 ــ تتخلى الادارات عن كل احتجاج فيما يخصاسترداد المصاريف المنجزة ( المدفوعة ) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين عندما يكونوا غير موظفي الجمارك والذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة الطالبة . 2 ــ اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية ، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي يتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحم هذه المصاريف .

المادة مادة 15

متن المادە :

المادة مادة 15 حدود التعاون 1 ــ تقوم إدارتي الجمارك لكلا البلدين بتطوير التعاون الجمركي لأعلى درجة ممكنة ويتعاون الطرفان بشكل خاص في الأمور التالية: أ ــ بإحداث وإبقاء قنوات الاتصال بين السلطات الجمركية في البلدين في الأمور ذات المصلحة المشتركة . ب ــ أية أمور إدارية أخرى تتعلق بالاتفاق الحالي والذي يتطلب من وقت لآخر أعمالا مشتركة . 2 ــ في اطار هذه الاتفاق يجب ان يتضمن التعاون الجمركي كافة الامور المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية .

المادة مادة 16

متن المادە :

المادة مادة 16 التعاون في الإجراءات الجمركية يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير التقنيات والإجراءات الجمركية وأنظمة الكومبيوتر من اجل تحقيق هذا الهدف وفقا لشروط هذا الاتفاق .

المادة مادة 17

متن المادە :

المادة مادة 17 مراقبة الاشخاص والبضائع ووسائل النقل يتوجب على إدارة جمارك احد الطرفين وضمن اختصاصها وامكانياتها وبمبادرة منها اوبناء على طلب من ادارة الجمارك لدى الطرف الآخر ابقاء المراقبة على: أ ــ دخول وخروج الاشخاص المعروفين اوالمشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية في اراضي دولة الطرف الآخر لأراضيه . ب ــ البضائع المعروفة او المشتبه بكونها موضع تجارة ممنوعة من والى اراضي الطرف الآخر . ج ــ اية وسائل نقل معروف او مشتبه بكونها استخدمت في ارتكاب مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الآخر .

المادة مادة 18

متن المادە :

المادة مادة 18 التسليم المراقب او الموجه 1 ــ إن إدارتي الجمارك في كلا البلدين يجب ان تتعاونا في تطبيق طريقة التسليم المراقب . 2 ــ ان قرار تطبيق طريقة التسليم المراقب يجب ان تعمل على أساس كل قضية على حدا وبتوافق مع تشريعات وقوانين دولتي الطرفين .