المادة ملحق اتفاقية 1

معرف المادة: 50472

رقم المادة : 2857

المادة ملحق اتفاقية 1 لأغراض هذه الاتفاقية 1 ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية "المديرية العامة للجمارك" وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك . 2 ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة . 3 ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية . 4 ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 5 ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 6 ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) اتفاقية /1961/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها ) 7 ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) لاتفاقية /1971/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) . 8 ــ المواد المستخدمة in صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( 1 ) و ( 2 ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص . 9 ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .