المادة مادة 13 الاستثناءات من تقديم المساعدة 1 ــ اذا اعتبرت إدارة جمارك الطرف المطلوب منه ان الاستجابة للطلب سيكون ضارا لسيادتها او للنظام العام او الأمن او اية مصالح أساسية للبلاد او اذا اعتبرت ان الاستجابة ستنتهك قوانين السرية الدولية المحمية بالقانون ، بإمكانها رفض تقديم المساعدة ضمن هذا الاتفاق بصورة كلية او جزئية او تقديمه بشروط ومتطلبات خاصة . 2 ــ اذا لم يكن بالإمكان الاستجابة للطلب ، فان قرار الرفض وأسبابه يجب ان يعلم بها الطرف الطالب خطيا ودون تأخير .