المادة مادة 10

معرف المادة: 50481

رقم المادة : 2857

المادة مادة 10 1 ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة إمامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات . 2 ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم . 3 ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق . 4 ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .