المادة مادة 7 1 ــ إن إدارة الجمارك التي يتم تقديم الطلب لها يجب ان تبذل الجهود الضرورية للاستجابة للطلب ويمكن تزويد المعلومات بالوسائل الإلتكترونية . 2 ــ تنفذ طلبات المساعدة بموجب هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة البلد المطلوب منه المساعدة ، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ الطلب ، يقوم الطرف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب عن هذا الموضوع . 3 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من قبل إدارة الجمارك للطرف الآخر ضمن اختصاصها ويمكن لها القيام بالتحقيقات الضرورية بما فيها تفتيش الأشخاص المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية . 4 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من إدارة جمارك الطرف الآخر والقيام بالتحقق والمراقبة والاستقصاء من أجل ايجاد الحقائق المتعلقة بالحالات التي تقع ضمن مجال هذا الاتفاق والتي تختص بها ادارة الجمارك المطلوب منها هذا الامر . 5 ــ ان الطلب من قبل طرف ما لمتابعة اجراء معين ، ينفذ الى الحد الممكن وفقا لتشريعات البلد الموجه له الطلب ووفقا للفقرة الثانية من هذه المادة . 6 ــ في الحالات التي يقدم فيها الطرف الطالب طلبا للمساعدة والتي يمكون غير قادر على تنفيذه بنفسه يكون من صلاحية الطرف المطلوب منه القرار تنفيذ الطلب .