المادة مادة 15

معرف المادة: 50486

رقم المادة : 2857

المادة مادة 15 حدود التعاون 1 ــ تقوم إدارتي الجمارك لكلا البلدين بتطوير التعاون الجمركي لأعلى درجة ممكنة ويتعاون الطرفان بشكل خاص في الأمور التالية: أ ــ بإحداث وإبقاء قنوات الاتصال بين السلطات الجمركية في البلدين في الأمور ذات المصلحة المشتركة . ب ــ أية أمور إدارية أخرى تتعلق بالاتفاق الحالي والذي يتطلب من وقت لآخر أعمالا مشتركة . 2 ــ في اطار هذه الاتفاق يجب ان يتضمن التعاون الجمركي كافة الامور المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية .