المادة مادة 17 مراقبة الاشخاص والبضائع ووسائل النقل يتوجب على إدارة جمارك احد الطرفين وضمن اختصاصها وامكانياتها وبمبادرة منها اوبناء على طلب من ادارة الجمارك لدى الطرف الآخر ابقاء المراقبة على: أ ــ دخول وخروج الاشخاص المعروفين اوالمشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية في اراضي دولة الطرف الآخر لأراضيه . ب ــ البضائع المعروفة او المشتبه بكونها موضع تجارة ممنوعة من والى اراضي الطرف الآخر . ج ــ اية وسائل نقل معروف او مشتبه بكونها استخدمت في ارتكاب مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الآخر .