المادة مادة 8

معرف المادة: 50479

رقم المادة : 2857

المادة مادة 8 1 ــ تقوم إدارتي الجمارك في كلا الطرفين بتقديم المساعدة المتبادلة بدون طلب مسبق ، عندما تعتبرها ضرورية للتطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية بعد تلقيها معلومات تتعلق ب ــ : أ ــ الأعمال غير القانونية . ب ــ الطرق الجديدة المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات . ج ــ السلع والبضائع المعروفة بكونها موضوع مخالفات جمركية . د ــ الأشخاص الذين يكون هناك دلائل على أنهم متورطون بمخالفات جمركية . ه ــ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها تستخدم في المخالفات الجمركية . 2 ــ تقدم المساعدة العفوية المذكورة أعلاه من قبل كلا الطرفين وخاصة في الحالات التي يمكن ان تسبب ضرراً مادياً للاقتصاد والصحة العامة والأمن العام او اية مصالح حيوية للطرف الآخر مثل التجارة والمرةور غير المشروعين للأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد النووية والعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها او القطع الأثرية والأعمال الفنية او اية كنوز ثقافية ( قطع ذات قيمة ثقافية كبيرة ) .