المادة مادة 11 1 ــ إن المعلومات والوثائق والمراسلات المستلمة وفق هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم فقط لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تستخدم لأي غرض آخر الا بموافقة خطية من إدارة الجمارك التي قامت بتزويد تلك المعلومات . 2 ــ الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والمراسلات الأخرى المستلمة من قبل إدارة جمارك احد الطرفين باي شكل كانت مطابقة لهذا الاتفاق يجب ان تعطى من قبل إدارة الجمارك المستلمة نفس الحماية المعطاة للوثائق والمعلومات من ذات النوع في القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف المستلم وبناء على طلب الطرف المزود بالمعلومات والوثائق او أية معلومات اخرى بناء على هذا الاتفاق تعتبر سرية من قبل الطرف المستلم لها . 3 ــ يمكن لإدارتي الجمارك ووفقا لأغراض الاتفاقية وضمن مجالها وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الطرفان ، ان يستخدما المعلومات والوثائق المستلمة طبقا لهذه الاتفاقية كأدلة في الدعاوى الموضوعة امام المحاكم او السلطات الحكومية . 4 ــ ان استخدام الوثائق والمعلومات كأدلة في المحاكم والأهمية المعطاة لها يجب ان تحدد وفقا للتشريعات الوطنية للطرف ذي العلاقة .