المادة مادة 4

معرف المادة: 50475

رقم المادة : 2857

المادة مادة 4 1 ــ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين . 2 ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .