المادة مادة 2 1 ــ يقوم الطرفان ووفقا للشروط الموضحة في هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما: أ ــ من أجل التأكد من أن التشريعات الجمركية متبعة بشكل مناسب . ب ــ من أجل منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحقيق فيها . ج ــ لتبادل الوثائق الخاصة بتطبيق التشريعات الجمركية . د ــ لمنع المرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها . 2 ــ تقدم المساعدة بين الطرفين وفقا لتشريعاتهما الوطنية وضمن الاختصاصات والامكانيات المتاحة .