أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم. ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن. ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة. ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات معنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولا ـ تحديد إجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق. ثانيا ـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني وأجهزة الدولة الأخرى التي تتولى تنفيذ إجراءات الدفاع المدني . ثالثا ـ تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة . رابعا ـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي: أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها. ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث . ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها. رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا . خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث. سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها. تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة. عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين. ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل. ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني. رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا ـ تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا. ثانياـ تتألف اللجنة العليا من : أ ـ وزير الداخلية رئيسا ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص عضوا ونائبا للرئيس جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عضوا د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الآتية: أعضاء (1) الصحة (2) النقل (3) الزراعة (4) البلديات والإشغال العامة (5) البيئة (6) الأعمار والإسكان (7) التجارة (8) الموارد المائية (9) أمانة بغداد هـ ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام عضوا و ـ عـــن وزارات كــل من الصنــاعة والمعــــادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام أعضاء زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع عضوا ح ـ مدير الدفاع المدني العام عضوا ط ـ مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضوا ي ـ رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي عضوا ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوا م ـ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. عضوا ثالثا ـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها. رابعا ـ لرئيــس اللجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبـرة والاختصاص للاستئناس بارائهـم. خامسا ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(6) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها او نائبه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية : أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـ أ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني. ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط . جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة. د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون . هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني. ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة. رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة . خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون . سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0 سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل . ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ أولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها. ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق. رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة. خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة. سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة . سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا ًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة. ثانيا ًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولا ـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لإدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة. ثانيا ـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولا ـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الآتية : أ ـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة. ب ـ الإشراف على إعداد خطط عمل لجنة إدارة إعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث. جـ ـ القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ إعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والأجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث. د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة للإغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الأعلى للدفاع المدنــي . هـ ـ إصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة او لتقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة. ثانياً ـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ أـ الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(5) من هذا القانون. ب ـ غلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لاتزيد على (15) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام الاتية:ـ اولا ـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة بإعمال الدفاع المدني . ثانياً ـ توفير وسائل ومستلزمات الإنذار المبكر عن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية والإشراف عليها وإدامتها. ثالثاً ـ القيام بعمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ الخفيف وحالات الإسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل الإفراد لهذه العمليات وتأمين العجلات والمعدات والأجهزة ووسائل الاتصالات اللازمة وإدامتها. رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها. خامساً ـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة والاستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض. سادسا ًـ إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها. سابعا ـ مراقبة تنفيذ تشييد الملاجئ في الابنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظة. ثامنا ـ متابعة إخلاء وتهيئة ملاجئ الأبنية في الحالات الطارئة. تاسعا ـ تهيئة الملاجئ العامة. عاشرا ـ وضع مواصفات فنية للعجلات والأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وإعمال الدفاع المدني الأخرى وإبلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . حادي عشرـ التدريب على إعمال الدفاع المدني. ثاني عشر ـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام. ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 أولا ـ يمارس المدير العام المهام الآتية :ـ أ ـ الإشراف العام على إعمال الدفاع المدني في العراق. ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز إعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها. جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الأعلى للدفاع المدني والقرارات الأخرى المتعلقة بها. د ـ تقديم المقترحات الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها. هـ ـ الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون. و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني. ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتأكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع. ح ـ الإشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات. ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني. ثانيا ـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر 0

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 للرئيس الأعلى للدفاع المدني تخويل المدير العام المهام الآتية:ـ أولا ـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون. ثانيا ـ إصدار التوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات . ثالثا ـ إنذار أصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال(15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. رابعا ـ الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة . خامسا ـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني من عجلات ومعدات واجهزة وافراد وفق الخطط المعتمدة . سادسا ـ شراء وتأجير الأجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث بذات الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف الاعتيادية. سابعا ـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (5) من هذا القانون . ثامنا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية وفقاً للقانون .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ أولا ـ الطبية ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام. ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية. رابعاً ـ النقل. خامساً ـ الإطفاء. سادساً ـ الإنقاذ والتعمير. سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية. ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث. تاسعا ًـ السلامة الصناعية. عاشراً ـ الإخلاء والإسكان. حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. ثاني عشرـ حماية البيئة ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين. خامس عشرـ توعية المواطنين. سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين. سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة. ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تقع مسؤولية تنفيذ إعمال الدفاع المدني على الأشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم. اولا ًـ الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا ًـ المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية. ثالثا ًـ المديرون العامون. رابعا ًـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يعد اي من العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تصدر وزارة الداخلية نظاماً داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه وحمله.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين إلف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف إحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .