المادة 10
أولا ـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الآتية :
أ ـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة.
ب ـ الإشراف على إعداد خطط عمل لجنة إدارة إعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.
جـ ـ القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ إعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والأجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث.
د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة للإغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الأعلى للدفاع المدنــي .
هـ ـ إصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة او لتقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة.
ثانياً ـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ
أـ الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(5) من هذا القانون.
ب ـ غلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لاتزيد على (15) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.