المادة 20

معرف المادة: 45124

رقم المادة : 2527

المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين إلف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف إحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .