المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أولا ـ تحديد إجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.
ثانيا ـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني وأجهزة الدولة الأخرى التي تتولى تنفيذ إجراءات الدفاع المدني .
ثالثا ـ تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة .
رابعا ـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.