المادة 2

معرف المادة: 45106

رقم المادة : 2527

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولا ـ تحديد إجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق. ثانيا ـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني وأجهزة الدولة الأخرى التي تتولى تنفيذ إجراءات الدفاع المدني . ثالثا ـ تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة . رابعا ـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.