المادة 7

معرف المادة: 45111

رقم المادة : 2527

المادة 7 تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ أولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها. ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق. رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة. خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة. سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة . سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .