المادة 4

معرف المادة: 45108

رقم المادة : 2527

المادة 4 أولا ـ تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا. ثانياـ تتألف اللجنة العليا من : أ ـ وزير الداخلية رئيسا ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص عضوا ونائبا للرئيس جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عضوا د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الآتية: أعضاء (1) الصحة (2) النقل (3) الزراعة (4) البلديات والإشغال العامة (5) البيئة (6) الأعمار والإسكان (7) التجارة (8) الموارد المائية (9) أمانة بغداد هـ ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام عضوا و ـ عـــن وزارات كــل من الصنــاعة والمعــــادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام أعضاء زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع عضوا ح ـ مدير الدفاع المدني العام عضوا ط ـ مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضوا ي ـ رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي عضوا ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوا م ـ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. عضوا ثالثا ـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها. رابعا ـ لرئيــس اللجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبـرة والاختصاص للاستئناس بارائهـم. خامسا ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(6) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها او نائبه.