المادة 3

معرف المادة: 45107

رقم المادة : 2527

المادة 3 تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي: أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها. ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث . ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها. رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا . خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث. سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها. تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة. عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين. ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل. ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني. رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .