المادة 14
تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة
تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ
أولا ـ الطبية
ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام.
ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية.
رابعاً ـ النقل.
خامساً ـ الإطفاء.
سادساً ـ الإنقاذ والتعمير.
سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.
ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.
تاسعا ًـ السلامة الصناعية.
عاشراً ـ الإخلاء والإسكان.
حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.
ثاني عشرـ حماية البيئة
ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.
رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين.
خامس عشرـ توعية المواطنين.
سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.
سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة.
ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها