المادة 14

معرف المادة: 45118

رقم المادة : 2527

المادة 14 تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ أولا ـ الطبية ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام. ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية. رابعاً ـ النقل. خامساً ـ الإطفاء. سادساً ـ الإنقاذ والتعمير. سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية. ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث. تاسعا ًـ السلامة الصناعية. عاشراً ـ الإخلاء والإسكان. حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. ثاني عشرـ حماية البيئة ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين. خامس عشرـ توعية المواطنين. سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين. سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة. ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها