المادة 13
للرئيس الأعلى للدفاع المدني تخويل المدير العام المهام الآتية:ـ
أولا ـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون.
ثانيا ـ إصدار التوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .
ثالثا ـ إنذار أصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال(15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
رابعا ـ الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .
خامسا ـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني من عجلات ومعدات واجهزة وافراد وفق الخطط المعتمدة .
سادسا ـ شراء وتأجير الأجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث بذات الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف الاعتيادية.
سابعا ـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (5) من هذا القانون .
ثامنا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية وفقاً للقانون .