المادة 15
تقع مسؤولية تنفيذ إعمال الدفاع المدني على الأشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم.
اولا ًـ الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا ًـ المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية.
ثالثا ًـ المديرون العامون.
رابعا ًـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.