المادة 15

معرف المادة: 45119

رقم المادة : 2527

المادة 15 تقع مسؤولية تنفيذ إعمال الدفاع المدني على الأشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم. اولا ًـ الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا ًـ المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية. ثالثا ًـ المديرون العامون. رابعا ًـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.