المادة 12
أولا ـ يمارس المدير العام المهام الآتية :ـ
أ ـ الإشراف العام على إعمال الدفاع المدني في العراق.
ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز إعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها.
جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الأعلى للدفاع المدني والقرارات الأخرى المتعلقة بها.
د ـ تقديم المقترحات الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها.
هـ ـ الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.
و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتأكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
ح ـ الإشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات.
ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
ثانيا ـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر 0