أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 20
المادة 20 كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر كالحارس القضائي السنديك والامين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.
المادة 21
المادة 21 1 – يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم امينه او وصيه او لجنته او باسم اي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل ام لا بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا. ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن اي دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفويض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او مدير شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكيل او الحارس القضائي او رئيس الشعبة او مدير الشركة. 2 – اذا تعاطى احد الاشخاص غير المقيمين عملا تجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والسيطرة المهمة التي لاحدهما على الاخر انه من الممكن ادارة العمل التجاري او فعلا تتم ادارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما او ارباحا اقل مما يمكن الحصول عليها فتقدر الضريبة بالنظر الى الارباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما لو كان وكيلا لادارة العمل عن غير المقيم. 3 – اذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والارباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رات ذلك مناسبا، ان تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الاعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم او معه وفي احوال كهذه فان احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم التقارير او البيانات من قبل الاشخاص الموكلين عن غيرهم تشمل كذلك وجوب تقديم التقارير او البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل اشخاص نائبين عن اشخاص محجور عليهم او اشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليه في هذا القانون. 4 – ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال او تاجر بالعمولة او وكيل بصورة اخرى ما لم يكن ذلك الدلال او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة من غير المقيم او شخصا خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة عن المكاسب والارباح الناجمة من البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال او وكيل كهذا. 5 – ان مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع اشخاص اخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والارباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات. 6 – اذا كان احد الاشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة عن المكاسب والارباح الناجمة عن قيامهم ببيع بضائع او محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا للضريبة – اذا راى ذلك مناسبا – ان يقدم استدعاء الى السلطة المالية وفي حالة الاستئناف اليها او لجنة التدقيق يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والارباح او تعديلها بالنسبة الى الارباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قد اعطيت من قبل صانعها او منتجها او نيابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الارباح هو بالنسبة المذكورة اعلاه فيجري التقدير او يعدل وفق ذلك. 7 – ان احكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة 1 من المادة الثانية من هذا القانون الا اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشان تابعا للاستئناف.
المادة 22
المادة 22 على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن: 1 – يتسلمون ربحا او دخلا تتناوله احكام هذا القانون ويعود لشخص اخر او. 2 – يدفعون لشخص اخر او لامره او يسجلون لحسابه ربحا او دخلا نظير مما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق. ان يزود السلطة المالية في خلال 21 يوما من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يحتوي على: ا – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين. ب – اسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحريري من اي شخص اخر.
المادة 23
المادة 23 لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص اخر ان يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقدارا كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لاحكام هذا القانون على ان يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له.
المادة 24
المادة 24 اذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الاخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت اليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.
المادة 25
المادة 25 يعتبر المدير او المحاسب او احد كبار موظفي الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولا عن جميع الاعمال والامور التي يجب القيام بها وفق احكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها.
المادة 26
المادة 26 1 – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية. 2 – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره. 3 – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية. 4 – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها. 5 – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية. 6 – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.
المادة 27
المادة 27 1 – للسلطة المالية ان تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها ان يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي او باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل ام لا. 2 - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: ( على كل شخص مسجل او غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من تموز من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر). 3 – للسلطة المالية ان تمدد المدة المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى اجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع. 4 – على المستخدم بفتح الدال ان يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال ان يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية.(17)
المادة 28
المادة 28 1 – على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها ان يقدموا الى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون. 2 – للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها ان تطلب المعلومات من اي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على اي من المكلفين. 3 – للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح باجرائها من قبل الدوائر الاخرى حتى يتم دفع الضريبة او التامينات التي قد تتحقق عنها. 4 – للسلطة المالية ان تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة الا بعد تاييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. ولها ان تطلب تحويل المبالغ المستقطعة اليها.
المادة 29
المادة 29 كل تقرير او بيان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو ملزم بتقديمها او من ينوب عنهما الا اذا ثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع او يبصم تقريرا او استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الامور الواردة فيها.
المادة 30
المادة 30 بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها ان تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. اما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بانه يخضع للضريبة فلها ان تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.
المادة 31
المادة 31 تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف او محل عمله. واذا تعاطى اعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن او اكثر حسبما تقرره السلطة المالية. وللوزير او من يخوله ذلك ان يامر بتقدير المكلف في دائرة مخمن اخر غير مخمني الدولة المذكورة انفا.
المادة 32
المادة 32 على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (18)
المادة 33
المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه. 2 – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة 1 اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. 3 – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.
المادة 34
المادة 34 اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.
المادة 35
المادة 35 1 – للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستانف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها اليه او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى. 2 – للسلطة المالية ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه. 3 – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تاخر عن تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدر والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها.
المادة 36
المادة 36 يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 37
المادة 37 1 ــ تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الامور المالية. 2 – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة اعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.(19)
المادة 38
المادة 38 على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد ان تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة اخرى بطلب المستانف نفسه. وللوزير او من يخوله ان ينقل اية قضية استئنافية من لجنة الى اخرى بطلب المستانف او بدونه اذا وجد اسبابا موجبة لذلك.
المادة 39
المادة 39 1 – تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها اليها والى المكلف. 2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا لنظام مسك الدفاتر التجارية رقم 5 لسنة 1957 وتعديلاته او اي نظام اخر يحل محله والمحالة اليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس.