المادة 22

معرف المادة: 43484

رقم المادة : 2443

المادة 22 على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن: 1 – يتسلمون ربحا او دخلا تتناوله احكام هذا القانون ويعود لشخص اخر او. 2 – يدفعون لشخص اخر او لامره او يسجلون لحسابه ربحا او دخلا نظير مما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق. ان يزود السلطة المالية في خلال 21 يوما من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يحتوي على: ا – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين. ب – اسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحريري من اي شخص اخر.