المادة 31
تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف او محل عمله. واذا تعاطى اعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن او اكثر حسبما تقرره السلطة المالية. وللوزير او من يخوله ذلك ان يامر بتقدير المكلف في دائرة مخمن اخر غير مخمني الدولة المذكورة انفا.