المادة 28
1 – على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها ان يقدموا الى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون.
2 – للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها ان تطلب المعلومات من اي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على اي من المكلفين.
3 – للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح باجرائها من قبل الدوائر الاخرى حتى يتم دفع الضريبة او التامينات التي قد تتحقق عنها.
4 – للسلطة المالية ان تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة الا بعد تاييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. ولها ان تطلب تحويل المبالغ المستقطعة اليها.