المادة 37
1 ــ تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الامور المالية.
2 – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة اعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.(19)