المادة 30

معرف المادة: 43492

رقم المادة : 2443

المادة 30 بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها ان تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. اما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بانه يخضع للضريبة فلها ان تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.