المادة 20
كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر كالحارس القضائي السنديك والامين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.