المادة 20

معرف المادة: 43482

رقم المادة : 2443

المادة 20 كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر كالحارس القضائي السنديك والامين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.