المادة 32

معرف المادة: 43494

رقم المادة : 2443

المادة 32 على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (18)