المادة 36
يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.