المادة 38

معرف المادة: 43500

رقم المادة : 2443

المادة 38 على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد ان تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة اخرى بطلب المستانف نفسه. وللوزير او من يخوله ان ينقل اية قضية استئنافية من لجنة الى اخرى بطلب المستانف او بدونه اذا وجد اسبابا موجبة لذلك.