المادة 27

معرف المادة: 43489

رقم المادة : 2443

المادة 27 1 – للسلطة المالية ان تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها ان يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي او باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل ام لا. 2 - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: ( على كل شخص مسجل او غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من تموز من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر). 3 – للسلطة المالية ان تمدد المدة المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى اجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع. 4 – على المستخدم بفتح الدال ان يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال ان يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية.(17)