أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : - 1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق.
المادة 22
المادة 22 يعتبر المهندس محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالا على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.
المادة 23
المادة 23 1 – يحق للمهندس الموظف او الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون او الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال اربعة اشهر من نفاذ هذا القانون ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية . وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة اعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات . 2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة. 3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير. 4 – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.(5)
المادة 24
المادة 24 1 – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل او خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم باي حال عشر سنوات . وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد . 2 – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر . وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل او بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة باي حال على ست سنوات .(6)
المادة 25
المادة 25 1 – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال ست سنوات. 2 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : - ا – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافاة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك. ب – اذا لم يستحق المهندس مكافاة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون. جـ - اذا كان المهندس اجيرا ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.(7)
المادة 26
المادة 26 تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون باقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق.(8)
المادة 27
المادة 27 تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون الى المجلس خلال المدة المحددة لها ليبت فيها ويكون قراره خاضعا لطرق الطعن المبينة في المادة الثلاثين من هذا القانون.(9)
المادة 28
المادة 28 لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لاغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.(10)
المادة 29
المادة 29 1 – للمهندس صاحب الشان ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعيا. 2 – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافات ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافاة يسقط حقه في الطعن.(11)
المادة 30
المادة 30 لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفقا للقانون.(12)
المادة 31
المادة 31 لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ويقع باطلا ما يخالف ذلك.(13)
المادة 32
المادة 32 لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : - 1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى. 2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 4 – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين 2 و3 السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(14)
المادة 33
المادة 33 تسري على المهندس وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني.(15)
المادة 34
المادة 34 1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة,. 2 – لا يجوز باي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التاخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.(16)
المادة 35
المادة 35 على كل شخص يطلب منه المجلس او المختار او اي موظف نيابة عن المجلس تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بامكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.(17)
المادة 36
المادة 36 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.(18)
المادة 37
المادة 37 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(19)
المادة 38
المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.(20)