المادة 23

معرف المادة: 43446

رقم المادة : 2442

المادة 23 1 – يحق للمهندس الموظف او الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون او الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال اربعة اشهر من نفاذ هذا القانون ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية . وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة اعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات . 2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة. 3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير. 4 – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.(5)