المادة 24

معرف المادة: 43447

رقم المادة : 2442

المادة 24 1 – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل او خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم باي حال عشر سنوات . وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد . 2 – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر . وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل او بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة باي حال على ست سنوات .(6)