المادة 21
على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : -
1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق.