المادة 21

معرف المادة: 43444

رقم المادة : 2442

المادة 21 على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : - 1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق.