المادة 25
1 – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال ست سنوات.
2 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : -
ا – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافاة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك.
ب – اذا لم يستحق المهندس مكافاة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
جـ - اذا كان المهندس اجيرا ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.(7)