المادة 22

معرف المادة: 43445

رقم المادة : 2442

المادة 22 يعتبر المهندس محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالا على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.