المادة 34

معرف المادة: 43457

رقم المادة : 2442

المادة 34 1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة,. 2 – لا يجوز باي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التاخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.(16)