المادة 27
تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون الى المجلس خلال المدة المحددة لها ليبت فيها ويكون قراره خاضعا لطرق الطعن المبينة في المادة الثلاثين من هذا القانون.(9)