المادة 29
1 – للمهندس صاحب الشان ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعيا.
2 – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافات ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافاة يسقط حقه في الطعن.(11)