المادة 32
لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : -
1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى.
2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
4 – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين 2 و3 السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(14)