المادة 26
تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون باقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق.(8)