أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 22
المادة 22 اولا : أ – تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( 1 ) كانون الثاني ولغاية ( 31 ) كانون الأول من السنة المالية . ب – تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا المقبوضة لغاية ( 31 ) من شهر كانون الأول من السنة المالية إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها . جـ - تقيد الإيرادات الممولة مركزيا التي قبضها بعد نهاية السنة المالية ايرادا للسنة المالية التي تم القبض فيها . ثانيا : يستثنى من إحكام الفقرة ( جـ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في أدناه : أ – حصة الخزينة من إرباح القطاع العام . ب – إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة . ج – إيرادات بيع العقارات . د – اي إيرادات اخرى يرى وزير المالية أهمية شمولها بهذا الحكم . ثالثا : تقيد المبالغ التي استحقت فعلا خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة فان تعذر ذلك إضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية . رابعا : تدخل الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولا يجوز استقطاع اي جزء منها لاي غرض كما لا يجوز تخصيص اي مبلغ الا من خلال الموازنة وعلى اوجه صرف محددة ودقيقة .
المادة 23
المادة 23 أ - لا يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات التي لم تصرف كلا او جزء خلال السنة المالية المخصصة لها . ب - على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة للمشاريع الاستثمارية المستمرة في المحافظات الى موازنة السنة المالية اللاحقة .
المادة 24
المادة 24 اولا : تقيد مصروفا المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات او إعمال اكتملت في السنة المالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلا . ثانيا : تقيد مصروفا المبالغ التي صرفت فعلا في ايه سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فان تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة . ثالثا : تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسديد الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الأصول ويعد توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الأمانات اعترافا بتسليم الراتب . رابعا : مع مراعاة إحكام البند ( ثالثا ) من هذه المادة :- أ – تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلا في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة . ب – تقيد المبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفا في الحسابات وإيرادا لحساب المستحقات . جـ - اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الأمانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة . خامسا : تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها . سادسا : تفصح وزارة المالية من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد أساس الاستحقاق في الحالات التي تم اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي .
المادة 25
المادة 25 اولا : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب بناء على طلب وحدات الإنفاق . ثانيا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة ، صلاحية إجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف أخرى تابعة له حتى نسبة ( 10% ) عشرة من المئة من تخصيصات وحدة الإنفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . ثالثا : لا يجوز إجراء المناقلة في الحالات الآتية . أ – المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية . ب – المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية . جـ - المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية . د – المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية . هـ - المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم بين المحافظات . رابعا : تزويد وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب إحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 26
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور ( 10 ) عشر سنوات . ثانيا : تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها .
المادة 27
المادة 27 اولا : تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة ثانيا : تحدد الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة . ثالثا : يتم قبض واردات الدولة وجباية اموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية . رابعا : تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصرفات او كلها من اصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعليمات الخاصة بها . خامسا : تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي .
المادة 28
المادة 28 اولا : يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لا يتجاوز ( 31/1 ) من السنة اللاحقة . ثانيا : تقدم وحدات الإنفاق والإدارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة . ثالثا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة عي موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة .
المادة 29
المادة 29 تؤول لحساب المحافظة ( بما فيها محافظات الإقليم ) الإيرادات المالية التالية : 1- 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية . 2- حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار . 3- الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة . 4- إيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة ) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها .
المادة 30
المادة 30 يكون وزير المالية مسؤولا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنظمة في اقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية .
المادة 31
المادة 31 اولا : أ – ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنيا بوزارة المالية . ب – ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها . ثانيا : ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية . ثالثا : اذا وقع خلاف بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بامر تحريري يصدره الأمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي راي الطرفين خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ امر الصرف كحد اعلى .
المادة 32
المادة 32 اولا : يحتوي كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الأخر والقيام بصفته . ثانيا : لا يجوز لامر الصرف من لمصادقة على مستندات الصرف الخاصة به الا اذا كان هو الرئيس الاعلى للدائرة . ثالثا : يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحليا . رابعا : يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الإنفاق للعمل بموجبها . خامسا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي ، للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للإدارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله .
المادة 33
المادة 33 تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 اولا : أ – تلتزم وحدات الإنفاق بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال الأيام الأولى من الشهر لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة . ب – تتولى وزارة المالية إعداد بيانات مالية أولية كل ( 4 ) أربعة أشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب . ثانيا : أ – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامية للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة الاتحادي . ثالثا : أ – يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها . ب – يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر أيلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر أيلول لمناقشته وإقراره . جـ - ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة ومجلس الوزراء . رابعا : تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية متضمنة ما ياتي : أ – تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب- الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية . جـ - تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة . د – تقريرا عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة . هـ - تقريرا عن الانفاق من احتياطي الطوارئ . و – تقريرا عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية . ز – تقريرا يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة عن الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة . ح – المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية . ط – الاستقطاعات المستحقة عن العقود . ي – الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها . ك – ارباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة . ل – تقرير الإعلانات والتبرعات والهبات والمنح . م – كشفا بالمشاريع الاستثمارية ونسب الانجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا . ن – كشفا بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الانجاز المادي ( الفني ) موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا . س – كشوفات بمفردات السلف والأمانات . ع – كشفا بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصرفات . ف – اي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية .
المادة 35
المادة 35 تشمل العوائد النفطية ما ياتي :- اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز . ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية . ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .
المادة 36
المادة 36 تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .
المادة 37
المادة 37 اولا : تودع جميع العائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي يتم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز . ثانيا : يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلفة عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية . ثالثا : يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به . رابعا : يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية . خامسا : مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية : أ – إعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز وتقدمها لجلس الوزراء للموافقة عليها . ب – مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل 6 اشهر . جـ - استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية . سادسا : تتولى وزارة المالية إعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك . سابعا : يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 38
المادة 38 اولا : يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما ياتي : أ – تقريرا تفصيليا عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الأساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال ( 3 ) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر . ب – نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل . جـ - تقرير ديوان المالية الاتحادي على بيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الأموال لحساب عوائد النفط والغاز . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء . ثالثا : تقدم كل شركة من شركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط او الغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال شهر واحد بعد نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا او عينا خلال هذه الفترة . رابعا : يعد وزير المالية تقريرا مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترة
المادة 39
المادة 39 اولا : لوزير المالية الاقتراض محليا او خارجيا قروضا قصيرة الأجل او إصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وله تخويل البنك المركزي العراقي إصدار الخزينة والسندات المالية وإدارتها واستردادها كوكيل عنها ، ولايجوز ان تقترض اي وزارة أخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي . ثانيا : أ – لوزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ب – تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئة ثالثا : أ – لوزير المالية ان يستوفي اجور على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية . ب – تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها .
المادة 40
المادة 40 اولا : للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية وإصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في القانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقا للتخصيصات المصادقة عليها من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية الاتحادي . ثانيا : يقدم الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة في شهر تموز من كل سنة تقديرات إجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها . ثالثا : يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شان القروض غير المحسومة وإصدار ضمانات القروض الصادرة .
المادة 41
المادة 41 اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة . ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية