المادة 29

معرف المادة: 43012

رقم المادة : 2399

المادة 29 تؤول لحساب المحافظة ( بما فيها محافظات الإقليم ) الإيرادات المالية التالية : 1- 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية . 2- حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار . 3- الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة . 4- إيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة ) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها .