المادة 29
تؤول لحساب المحافظة ( بما فيها محافظات الإقليم ) الإيرادات المالية التالية :
1- 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية .
2- حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار .
3- الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة .
4- إيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة ) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها .