المادة 32

معرف المادة: 43015

رقم المادة : 2399

المادة 32 اولا : يحتوي كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الأخر والقيام بصفته . ثانيا : لا يجوز لامر الصرف من لمصادقة على مستندات الصرف الخاصة به الا اذا كان هو الرئيس الاعلى للدائرة . ثالثا : يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحليا . رابعا : يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الإنفاق للعمل بموجبها . خامسا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي ، للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للإدارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله .